محمود عبد الرحمن عبد المنعم

107

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

والقفاز : ضرب من الحلي تتخذه المرأة في يديها ورجليها ، ومن ذلك يقال : « تقفزت المرأة بالحناء ، وتقفزت المرأة » : نقشت يديها ورجليها بالحناء ، وأنشد : قولا لذات القلب والقفاز أما لموعودك من نجاز وفي الحديث : « لا تنتقب المحرمة ولا تلبس قفازا » . [ النهاية 4 / 90 ] وفي رواية : « لا تنتقب المحرمة ولا تتبرج ولا تقفز » . [ النهاية 4 / 90 ] . وفي حديث ابن عمر - رضى اللَّه عنهما - : « أنه كره للمحرمة لبس القفازين » [ النهاية 4 / 90 ] . وفي حديث عائشة - رضى اللَّه عنها - : « أنها رخصت للمحرمة في القفازين » [ النهاية 4 / 90 ] . القفاز : شيء تلبسه نساء الأعراب في أيديهن يغطى أصابعها ويدها مع الكف ، وقال خالد بن جنبة : القفازان تقفزهما المرأة إلى كعوب المرفقين ، فهو سترة لها ، وإذا لبست برقعها وقفازيها وخفها فقد تكتنت . والقفاز يتخذ من القطن فيحشى بطانة وظهارة ومن الجلود واللبودة . ويقال للمرأة : قفازة لقلة استقرارها . وقال ابن الأنباري : القفاز : لليدين والرجلين . وفي « دستور العلماء » : هو شيء يلبسه النساء في أيديهن حفظا لها ، ومنه الجلد الذي يلبسه الصيادون في أيديهم ويمسكون الجوارح عليه ويسمونه كفة « الإفصاح في فقه اللغة 1 / 378 ، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 99 ، والمطلع ص 177 ، وتحرير التنبيه ص 162 ، ودستور العلماء 3 / 89 ، وفتح الوهاب 2 / 198 » .